من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

في المهور

صفحة 401 - الجزء 1

  أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}⁣[المائدة ١]، ونحو ذلك من الآيات الدالة على وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق، وفي الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان».

  وقد مدح الله نبيه إسماعيل # في قوله تعالى: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٥٤ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ٥٥}⁣[مريم]، ففي هذه الآية مدح الله إسماعيل بعدة مدائح أولها: صدق الوعد، ولأمرٍ مّا جعل الله ذلك أول الصفات في الذكر.

  نعم، قول أهل المذهب: إن الحكم في ذلك أنه يصح العقد ويلغو الشرط - معناه: أن الإخلال بالشرط لا يقتضي فساد العقد، فلو لم يف الإنسان بالشرط الذي التزمه فإن ذلك لا يؤثر في العقد؛ إذ ليس من الواجبات التي يقتضيها العقد.

فائدة في الصداق

  قال الشافعي: إذا صح حديث بروع بنت واشق قلت به. وقال الحاكم: قلت صحّ، فقل به. اهـ من سبل السلام.

  وحديث بروع هو: أنها تزوجت برجل، ولم يفرض لها صداقاً، ومات قبل الدخول بها، فقضى لها النبي ÷ بمثل صداق نسائها، ولها الميراث، وعليها العدّة.

  قلت: أهل المذهب والشافعي وغيرهم يقولون: إن لها الميراث، وعليها العدة، ولا صداق لها.

  هذا، والشافعي إمام في الحديث والفقه؛ فإذا صح الحديث عند الحاكم أو عند غيره من أئمة الحديث فلا يلزم الشافعي القول بصحته؛ لأنه - كما قلنا - إمام في الحديث والفقه، ومن كان كذلك فلا يجوز له التقليد.

في المهور

  سؤال: اتفق رجلان على أن يزوج كل منهما الآخر بأخته، وكل واحد حدد مهراً لأخته ثلاثمائة قرش فرانصي، وفي نية الرجلين أن ذلك إذا لم ترض إحداهما