من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

تكملة لما سبق في العدل بين الزوجات

صفحة 421 - الجزء 1

تكملة لما سبق في العدل بين الزوجات

  قال الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}⁣[النساء: ١٩] المراد والله أعلم: أن الواجب على الأزواج لزوجاتهم أن يعامل زوجته بمثل ما يعرفه ويعهده من المعاملة بين الأزواج عند الناس، والمعروف عند الناس: أن الزوج يقوم بتسكين زوجته في بيت خاص أو في بيت أبيه أو بيت أخيه، ويوفر لها نفقة وكسوة على حسب قدرته واستطاعته، ولا يضربها ولا يذمها ويقبحها ولا يهجرها، بل يحسن إليها في كلامه ويبيت عندها في بيتها، هذا هو المعروف بين الأزواج المستقيمين.

[حكم العزل واستعمال علاج منع الحمل]

  سؤال: عن العزل وعن استعمال علاج منع الحمل هل ذلك جائز أم لا؟

  الجواب والله الموفق: أن الظاهر أن ذلك جائز، وذلك أن الأدلة التي جاءت في القرآن إنما حرمت قتل الأولاد ووأدهم، والنطفة لا تسمى ولداً، ولا يسمى إفسادها قتلاً.

  ويدل على ذلك قوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ١٢ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ١٣ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ١٤}⁣[المؤمنون].

  فإذا لم ينفخ فيه الروح فإفساده جائز، ولا يسمى قتلاً، وذلك في حال كونه نطفة أو علقة أو مضغة.

  والقتل هو إزهاق روح ذي الروح، ولا روح فيما ذكرنا، وفي الحديث: أن النبي ÷ نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها. انتهى من الشفاء، وأصول الأحكام.

  وفي أصول الأحكام: أن رسول الله ÷ أذن في العزل.

  وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة ذكرها في تتمة الاعتصام.