من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

(الإمساك بالمعروف):

صفحة 438 - الجزء 1

[التلفظ بالطلاق من جاهل لا يقصده]

  سؤال: رجل جاهل يكثر من طلاق امرأته ولكنه لا يريد طلاقها، وهي لا تعبأ بالطلاق لمعرفتها بعادة زوجها من عدم إرادة الطلاق، ثم إن هذا الرجل بعد أن وصل إليه الإرشاد وسمع المرشدين انتبه إلى ما كان يفعل من الطلاق وندم؛ فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟

  الجواب وبالله التوفيق: أن الزوجة إذا كانت مصادقة للزوج في نيته فلا يعترض عليهما، ولا يقع الطلاق إذا لم يرد الزوج الطلاق ولم ينوِه وذلك للحديث: «لا عمل إلا بنية ..».

  سؤال: شاب كان كثيراً ما يحلف بالطلاق فيقول: حرام وطلاق من زوجتي ما فعلت أو لقد فعلت، وهو كاذب في ذلك، وقد كان ذلك منه لعدم المبالاة بالطلاق ولقلة تدينه، وصدر منه ذلك ما لا يعد ولا يحصى، وقد حصل له أولاد بعد ذلك؛ فلما سمع المواعظ خاف مما مضى، وسأل عن المخرج من ذلك؛ فكيف ذلك؟

  الجواب والله الموفق: أن العامي الصرف الذي لا مذهب له تحمل أفعاله الماضية على أحسن المحامل، وهي أن تجري على مذهب من وافق من المجتهدين.

(الإمساك بالمعروف):

  قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}⁣[البقرة ٢٢٩]، يؤخذ منه: أنه يجب تطليق الزوجة إذا تعذر الإمساك لها بمعروف، ومن هنا أمر النبي ÷ زوج المرأة التي قالت: ما أعيب على ثابت في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال ÷: «أتَرُدِّيْنَ عليه حديقته؟» فقالت: نعم، فقال رسول الله ÷: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»، وفي رواية: وأمره بطلاقها.