من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[تحكيم الزوجان لحكم بينهما]

صفحة 469 - الجزء 1

  نعم، التحبيس والدور لا ينبغي التعويل عليهما ولا استعمالهما، ولا ينبغي أن يكونا حائلاً دون الفراق الذي شرعه الله سبحانه عند الحاجة إليه، فإنه تعالى يقول: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}⁣[البقرة ٢٢٩]، {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا}⁣[البقرة ٢٣١].

  نعم، في الشرح: وأما إذا كان الواقف وقف على شرط نحو أن يقول: وقفت كذا إن جاء زيد أو نحو ذلك فالظاهر أن الشروط لا يصح الرجوع فيها باللفظ بل± بالفعل كالبيع ونحوه، وفي تعليق الفقيه علي جعلها خلافية بين المؤيد بالله والقاضي زيد، فالمؤيد بالله يقول: له أن يرجع بالفعل أو القول، والقاضي بالفعل.

  وفي الأزهار: (ومن وقف بعد موته فله قبله الرجوع)، وفي الشرح على ذلك: وظاهر كلامه يقتضي أن له أن يرجع بالفعل± أو القول⁣(⁣١).

  وقالوا فيمن أعتق عبده بعد موته: إن له قبله الرجوع فعلاً لا لفظاً⁣(⁣٢).

  قلت: وفي هذا ما يدل على أنه يصح تلافي الإيقاعات المعلقة على الشروط بالفعل والقول على رأي المؤيد بالله، ويلزم أهل المذهب القول به؛ لقولهم فيمن وقف بعد موته فله قبله الرجوع بالقول والفعل.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: عن علي # أنه قال فيمن قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إن لم أصم يوم الأضحى، قال #: (إن صامه لم تطلق امرأته). وفيه: أن رجلاً حلف بطلاق امرأته إن لم يطأها في نهار رمضان فقال علي #: (سافر إلى المدائن ثم طأها نهاراً فقد حل لك الطعام والشراب والنكاح) قد يؤخذ من هاتين الروايتين أن التراجع بالقول لا يصح في الحلف بالطلاق والتعليق في الطلاق.


(١) شرح الأزهار ٣/ ٥٠٧.

(٢) شرح الأزهار ٣/ ٥٨٥.