هل يدخل اللغو في الحلف بالطلاق
  يعلم الرجل أن الطلاق يقع بلفظ «نعم» في جواب: هل طلقت زوجتك؟ وفي الحديث: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ...»، و «لا عمل إلا بنية ...»، وظاهر السؤال أن الرجل لم ينو لفظ الطلاق ولا معناه.
  نعم، هذا فيما بين الرجل وبين ربه، أما إذا وقع خصومة ودعوى من قِبَل الزوجة وأوليائها على الرجل بأنه قد طلق زوجته فإن ذلك يعتبر إقراراً واعترافاً بوقوع الطلاق، فيؤاخذ الزوج باعترافه وإقراره إلا أن يدعي الرجل الجهل، و ... إلى آخر ما ذكر في السؤال أو نحوه فيجب حينئذ النظر في ذلك، ثم العمل على حسب ما يظهر.
هل يدخل اللغو في الحلف بالطلاق
  سؤال: هل يدخل اللغو في الحلف بالطلاق والحرام؟
  الجواب والله الموفق: أن ظاهر قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} الآية [البقرة ٢٢٥]، يؤخذ منه: أن اللغو يدخل في الحلف بالطلاق، وذلك من حيث إنه رتب المؤاخذة على كسب القلوب، فإذا لم يتعمد القلب الطلاق ولم ينوه، وإنما جرى على اللسان كما يجري اسم الله تعالى عند المجادلة والمناقشة، فيقول أحدهم: بلى والله، إي والله، فعلته والله، ونحو ذلك. هذا إن فسرنا اللغو بهذا مما يجري على اللسان من غير قصد إلى الحلف ولا نية إليه، وإنما جرى على اللسان من جهة دخوله في لهجة المجتمع ولغتهم.
  نعم، ينبغي أن يتجنب المسلم الحلف بالطلاق، ويطهر لسانه من ذكره، وقد جاء في الحلف بالطلاق عن النبي ÷ ما جاء من التحذير.
  هذا، والمذهب أنه لا لغو في ذلك، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.
في الطلاق قبل البلوغ، والحلف بالطلاق على أمر يعتقده
  سؤال: رجل طلق زوجته تطليقة، ولم يدر أكانت هذه التطليقة قبل البلوغ أم بعده، ثم تنازع هذا الرجل هو ورجل آخر على أمر فحلف بالطلاق أن ذلك الأمر لم يقع، فانكشف أنه قد وقع؛ فكيف الحكم في ذلك أفتونا والسلام؟