باب الرضاع
  الجواب والله الموفق:
  أما السؤال الأول؛ فالجواب: أنه لا يصح ولا يجوز أن يتزوج الرجل بامرأة قد رضعت من بنت امرأته، ويدل على ذلك قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}[النساء ٢٣]، فحرم الله تعالى في هذه الآية الربيبة - وهي بنت المرأة - إذا دخل بأمها، وبنت الربيبة حكمها حكمها ما سفل، والرضاع حكمه حكم النسب، فالبنت من الرضاع كالبنت من النسب في هذا الباب.
  أما الجواب على السؤال الثاني والثالث: فهو أنه لا مانع مما ذكر في السؤالين فيصح أن يتزوج الرجل وابنه من امرأة وبنتها: الصغيرة للصغير والكبيرة للكبير، أو العكس.
  ودليل ذلك: قوله تعالى بعد ذكر المحرمات في سورة النساء: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}[النساء ٢٤].
فائدة في إرضاع الزوجة الكبرى للصغرى
  قال أهل المذهب: ومن له زوجتان أحدهما طفلة فأرضعتها الكبرى من لبن لزوجٍ أول - انفسخ نكاحها، وتحرم الكبرى عليه مطلقاً، والصغرى إن كان قد دخل بالكبرى أو لمسها أو نظر إليها لشهوة وإلا فلا. اهـ (é)(١).
  قلت: لأن الكبرى صارت بالرضاع أماً لزوجته الصغرى، وصارت الصغرى بذلك الرضاع ربيبة له.
  فإن كان اللبن لزوج الكبرى انفسخ أيضاً نكاح الكبرى والصغرى، أما الكبرى فلصيرورتها أماً لزوجته الصغرى، وأما الصغرى فلصيرورتها بنتاً له.
  فإن قيل: ذلك ظاهر في انفساخ نكاح الصغرى؛ لأنها صارت بالرضاع بنتاً له، أما الكبرى فليس هناك وجه ظاهر لانفساخ نكاحها، وذلك أن الكبرى لم
(١) شرح الأزهار ٢/ ٥٦٣.