من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب الرضاع

صفحة 511 - الجزء 1

  الجواب والله الموفق: أن ثديي العجوز إذا كانا جافين لا يخرج منهما سائل فلا يعتبر ذلك رضاعاً، ولا يحرم حينئذ تزويج أحدهما بالآخر، وإن كان يخرج من ثدي المرأة أيُّ سائل عند ملاعبتها للطفلين وتعليلهما بذلك فإن ذلك يعتبر رضاعاً، وعليه فيحرم أن يتزوج أحد الطفلين بالآخر.

  والحاصل أنه إذا نزل في جوف كل واحد من الطفلين من ثديي المرأة أي سائل فإن العجوز تصير بذلك أماً للطفلين، ويصيران بذلك أخوين من الرضاعة.

  وإن نزل في جوف أحدهما دون الآخر لم يصيرا أخوين وجاز أن يتزوج أحدهما بالآخر، اللهم إلا إذا كانت العجوز جدة لهما بأن يكون الطفلان أولاداً لأولادها فإن إرضاع العجوز حينئذ لأحد الطفلين يحرم التزويج للطفلين من بعضهما الآخر؛ لأن الذي رضع يصير حينئذ عماً أو خالاً.

[زوجان يعتقدان أن الحليب للأم]

  سؤال: تزوج رجل بامرأة، وأبوه وأولياء المرأة يعتقدون أن حليب الرضاع خاص بالأم، فمكثوا زماناً طويلاً حتى دخلوا في سن الشيخوخة؛ فسمعوا أن الحليب للأم وللأب؛ فاضطرب الرجل والمرأة في أمرهما فهل له من حل؟

  الجواب والله الموفق: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فقد قال أهل المذهب: إن مذهب العامي مذهب من وافق، وعلى هذا فلا يعترض الزوجان، وذلك أن كون الحليب للأم والأب معاً أو للأم وحدها - مسألة ظنية؛ فذهب بعض من الصحابة وغيرهم إلى أن الحليب للأم وحدها لا يشاركها الأب فيه، وقال غيرهم: إنه لهما معاً.

[حكم من علم بعد فترة برضاعة بينه وبين زوجته]

  سؤال: رجل تزوج بامرأة وولد له منها عدة أولاد، ثم تبين فيما بعد أنه عمها من الرضاعة، ثم من بعد البحث ظهر أن الرضاع كان دون خمس رضعات، ثم إن الزوج استفتى فأفتي بجواز النكاح، ثم إن الزوج لم تطب نفسه وبقي متحيراً قلقاً، فما رأيكم؟