من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب الرضاع

صفحة 513 - الجزء 1

  الشرعية التي لا يمكن الوصول فيها إلى العلم.

  والدليل على أنه لا تجب المفارقة مع الشك والوهم: أن الأصل عدم الرضاع، ولا يصح الانتقال عن هذا الأصل إلا بدليل، وما يفيد الشك ليس بدليل. ولعل السر - والله أعلم - هو تدافع التجويزين بسبب استوائهما، مما أدى إلى سقوطهما جميعاً كالبينتين إذا استوتا فإنهما تسقطان.

  وأما أن الأولى في هذه الحال هو المفارقة؛ فلما في المفارقة من الاحتياط.

  فإن قيل: قد روي ما معناه: أن رجلاً قال للنبي ÷: إني أريد أن أتزوج من امرأة، وإن امرأة سوداء قالت لي: إنها أرضعتني وإياها، وإني أظنها كاذبة، فقال ÷: «كيف به وقد قيل؟» هذا معنى الرواية؛ فهذا يدلّ على خلاف ما يقوله أهل المذهب.

  قلنا: هذه الرواية في الدخول في الزواج، وما ذكره أهل المذهب هو في الخروج من الزواج، وبين المسألتين فرق فتأمل.

  فإن قيل: لا يتم هذا الجواب لأن الرواية ثبتت أن الرجل كان قد تزوج، فالجواب حينئذ: أن أمر النبي ÷ للرجل بفراق امرأته كان على جهة الندب والاحتياط؛ بدليل الرواية التالية وهي:

  وروي في شرح الأحكام: أن امرأة جاءت إلى رجل تزوج امرأة فزعمت أنها أرضعتهما فأتى علياً # فسأله فقال: هي امرأتك ليس أحد يحرمها عليك، وإن تنزهت فهو أفضل.

  ¿

  الجزء الأول

  ويليه الجزء الثاني