من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

حقيقة البيع

صفحة 3 - الجزء 2

  

كتاب البيوع وما يلحق بها

حقيقة البيع

  البيع: هو المبادلة الصادرة عن تراضٍ، والرضا أمر خفي يعرف بقرائن، منها: الإيجاب والقبول، ولا تنحصر القرائن فيهما، بل يحصل بكل ما يفيد الرضا بأي لفظ كان، وعلى هذا معاملات الناس قديماً وحديثاً، إلا من عرف المذاهب وخاف نقض الحاكم للبيع فإنه يلاحظ الإيجاب والقبول. اهـ بتصرف من سبل السلام.

أركان البيع

  أركان البيع التي لا يتم إلا بوجودها أربعة:

  ١ - البائع.

  ٢ - المشتري.

  ٣ - السلعة.

  ٤ - الثمن.

  ويشترط في البائع والمشتري أن يكونا بالغين عاقلين، ويلحق بهما الصبي المميز المأذون له في التجارة، ويشترط في السلعة والثمن أن يكونا معلومين.

في البيع

  - يتضمن لفظ «البيع» أربعة أجزاء هي: الإيجاب من البائع، والقبول من المشتري، والسلعة المبيعة، والثمن المقابل لتلك السلعة. فهذه الأربعة الأجزاء إذا حصلت حصل البيع، وإذا لم تحصل كلها لم يحصل البيع.

  - ويبتني على هذا أنه لا يحق للشاهد أن يشهد بأن فلاناً باع من فلان كذا وكذا، إلا إذا تحقق حصول الأربعة الأجزاء المذكورة.

  - تجوز الشهادة وتصح على إقرار الرجل ببيع شيء معين من رجل معين، وإن جهل الثمن، وذلك لأن الإقرار بالبيع والاعتراف به يتضمن الإقرار بالأجزاء الأربعة المذكورة.