حقيقة البيع
  قلت: يؤخذ من ذلك أن الجهل ليس بعذر في هذا الباب، وأن أخذ الربا جهلاً معصية يعاقب عليها.
من أحكام العقود
  - الافتقار إلى القبول.
  - تصح موقوفة.
  - تلحقها الإجازة.
  - يلحقها الفسخ.
  - لا تصح معلقة بمستقبل.
[تجويز الرضا في أخذ مال الغير]
  للمذهب: إذا ظن المكلف رضا الرجل بأخذ شيء من ماله بسبب خبر عدل أو خبر ثقة أو بسبب صداقة بينهما جاز الأخذ، ولكن إذا انكشف عدم الإذن والرضا ضمن الآخذ ما أخذ.
[حكم إخلال أحد المتعاقدين بشيء من الشروط]
  فائدة: قوله تعالى: {فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ}[التوبة ٧]، يؤخذ منه أن إخلال أحد الطرفين المتعاقدين بشيء من شروط الاتفاق يفسد ذلك العقد.
[الفرق بين الرجوع في العقود والشروط]
  يصح الرجوع في العقود قبل القبول بالقول، ولا يصح الرجوع في الشروط بالقول، ويصح الرجوع بالفعل. هكذا قال أهل المذهب.
[تقسيم البيع إلى صحيح وفاسد وباطل]
  سؤال: ما هو الدليل الذي دل على تقسيم البيع إلى صحيح وفاسد وباطل، وعلى ثبوت الخيار في بعض البيوع؟ وما هو الفرق بين ما يوجب الفساد وبين ما يوجب الخيار؟
  الجواب والله الموفق والمعين: البيع الصحيح هو الذي تكاملت فيه مقوماته من أركان وشروط، وذلك هو المراد في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ