حقيقة البيع
  حسين الذويد في شرحه على الأزهار. اهـ شرح فتح. اهـ (من الحواشي).
  وفي موضع آخر: ولا يصح بيع مشترى أو موهوب ونحوهما قبل القبض. اهـ بالمعنى.
  قلت: ذكر صاحب القيل للمذهب صحة بيع الموهوب والمشترى قبل قبضه، وهكذا ذكره في التاج للمذهب، غير أن ذلك فيما يظهر معارض لما ذكر أهل المذهب في موضع آخر من أنه لا يصح البيع في ذلك، وهذا هو المشهور في المذهب، وهو الذي دلت عليه الأدلة ففي الحديث المشهور أن النبي ÷ نهى عن بيع ما لم يقبض.
[حكم الدخول في «اليانصيب»]
  سؤال: هل يجوز الدخول في «اليانصيب»؟
  الجواب: الظاهر أنه لا يجوز الدخول فيه؛ لأنه نوع من القمار.
[توكيل المشتري للبائع بالقبض]
  في التاج: فلو قال للبائع: أمسك المبيع أو أدخله بيتك كان توكيلاً بالقبض.
  قلت: فإن قال المشتري للبائع قبل قبض السلعة: بعها لي، كان ذلك متضمناً للتوكيل بالقبض، غير أنه لا يصير قابضاً بهذا القول بل بتجديد قبض، أو من حين ينقل السلعة للمشتري أو من حين نقلها إلى السوق أو نحو ذلك.
مسألة: بيع الحقوق
  قال في الأزهار: (إنه لا يصح بيع الحقوق) كحق الشفعة ومرور الماء، وقد علل ذلك بأنه بيع لمنافع معدومة، وبيع المعدوم لا يصح، واستدل أيضاً بحديث أنه ÷ نهى عن بيع الولاء.
  وقد اعترض على التعليل بالإجارة فقد صحت مع أنها بيع منافع معدومة، والحديث ورد تعليله عن النبي ÷ بأنه لحمة كلحمة النسب، فلا يصح قياس بيع الحقوق عليه.