[باب الربويات]
  وهذا المذهب هو الأقرب إلى الاحتياط، والأبعد عن الشك والارتياب، وفي الحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، وجاء أيضاً في الأثر: «المؤمنون وقافون عند الشبهات».
  وقد أجاز مثل هذا البيع بعض أئمة أهل البيت $، وحجتهم: القياس على ما ثبت صحته عن النبي ÷ من جواز تعجيل الدين المؤجل مقابل الحط لبعض الدين، فقالوا: قد أجاز النبي ÷ في هذه الصورة حط شيء من الثمن مقابل الوقت؛ فيصح حينئذ أن يقابل الوقت بالثمن في باب البيع والشراء.
  وهذه المسألة خارجة عن القواطع بدليل وقوع الخلاف بين أئمة أهل البيت $ في جوازها.
  غير أن المذهب الأول أسلم وأقرب إلى الاحتياط وأبعد من الشبهات.
[المصالحة عن النقد بالدين]
  سؤال: هل تصح المصالحة عن النقد بدين؟
  الجواب والله الموفق: أن أهل المذهب قد منعوا ذلك، كما في الأزهار، وقال المؤيد بالله #: إن ذلك صحيح وجائز، وجه ذلك كما في الحواشي أنه إسقاط لبعض الدين وتأجيل لبعضه، وقواه الإمام شرف الدين.
  قلت: وهذا هو الأولى؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ}[البقرة ٢٨٠]، فقد حثت هذه الآية على الإنظار كما حثت على الحط - وهذا إن كانا من جنس واحد، فأما مع الاختلاف فلا يجوز، كأن يصالح بذهب عن فضة - ومن حط البعض وأنظر في الباقي فقد أحسن، وقولهم: إنه كبيع عشرة بخمسة غير واضح، فتأمل، والله أعلم.