من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[تأجير الأرض ممن يتخذها سوقا وقد يقع فيه معاصي]

صفحة 143 - الجزء 2

[أخذ الأجرة مقابل الاسم]

  سؤال: رجل ممنوع من التجارة، فطلب من رجل آخر مأذون له في التجارة أن يجعل التجارة باسمه، فأذن له ورضي له بذلك على شرط أن يكون له من الربح (٤٠ في المائة)؛ فهل يحل له ذلك، مع العلم أنه لا يعمل أي عمل ولا يلحقه أي تعب فلا يأخذها إلا في مقابل الاسم؟

  الجواب والله الموفق: لا ينبغي أن يأخذ صاحب الاسم بالشرط شيئاً، لما نهى الله تعالى عنه من أكل أموال الناس بالباطل، والمسؤول عنه يريد أن يأكل شيئاً من مال صاحبه بغير حق.

  نعم، إذا طابت نفس المعطي حل للآخذ، وذلك إذا كان بغير معاقدة ومشارطة، أما بالمعاقدة والمشارطة فلا يصح ذلك ولا يجوز.

  والعلة في ذلك: أن البيع والإجارة لا يقعان إلا على مال، والاسم ليس بمال.

  نعم، إذا كان صاحب الاسم قد لحقته غرامة أو تعب إلى أن حصل على رخصة للعمل ففي مثل هذه الحال يجوز له أخذ العوض على الاسم.

[تأجير الأرض ممن يتخذها سوقاً وقد يقع فيه معاصي]

  سؤال: رجل يريد أن يؤجر أرضاً ممن يتخذها سوقاً، ويخاف أن يقع في هذه السوق معاصٍ؛ فهل يجوز له أن يؤجرها مع ذلك؟ مع العلم أنه عازم على منع المعاصي إذا حصلت وهو متمكن من المنع.

  الجواب والله الموفق: أنه لم يظهر لي مانع من جواز ذلك، وإنما الممنوع أن يؤجّرها ممن يتخذها لبيع الخمر مثلاً، أو يتخذها ساحة للرقص والغناء؛ أما ما ذكر في السؤال فلا مانع، ولو قطع بحصول شيء من المعاصي كما هو العادة في الأسواق مثل الغش والكذب في البيع والحلف والسرق والكلام الفاحش.

  وحاصل الكلام: أن التأجير إن كان من أجل عمل المعصية فلا يجوز، وإن كان من أجل شيء آخر حلال جاز، ولو عرض حصول المعصية فلا يضر.