باب إجارة الآدميين
  هذا أن يشتغل في هذه التجارة أم لا؟
  الجواب والله الموفق: قد قال أهل المذهب: إنه لا يجوز للوكيل أن يفعل إلا ما يستجيزه هو والموكل معاً(١)، والمذكور في السؤال أجير خاص، والأجير الخاص في البيع والشراء يشبه الوكيل.
  والدليل على أن ما ذكر لا يجوز: ما علم في دين الإسلام من أنه مأخوذ على المسلم أن ينتهي عما حرمه الله عليه، غير أنه يجوز للأجير أن يشتغل في غير ذلك البيع، ولا يلزمه أن ينهى عنه، ويجوز له حضوره.
[حكم استئجار من يغلط في التلاوة لقراءة ختمة]
  سؤال: هل يجوز أن يعطى في تلاوة ختمة كاملة من يغلط الغلط اليسير في التلاوة؟
  الجواب: الذي يظهر لي أنه يجوز ذلك؛ أما من ناحية التالي فإنه يجوز له التلاوة والأخذ، وأما المعطي فيجوز له أن يعطي من يغلط قليلاً، والأجرة ليست أجرة على تصحيف القراءة، وإنما هي على التلاوة الصحيحة، والخطأ إنما حصل بغير قصد، وقد قال تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}[الأحزاب: ٥].
  وقد يقال: الإشكال فيمن يُعطى فلوساً ليوزعها في تلاوة القرآن أعني في تلاوة ختم كاملة، هل تبرأ ذمته بأن يوزعها على من يخطئ في تلاوته بعض الأخطاء؟
  فيقال: الأخطاء اليسيرة معفو عنها، وذلك لأن قراء القرآن ينقسمون إلى أقسام:
  ١ - إلى حفظة متقنين للقراءة، وهؤلاء قلة قليلة.
  ٢ - إلى قراء في الدرجة الثانية، وهم الذين أكثر قراءتهم للقرآن تكون على الوجه الصحيح، وتكون الأخطاء نادرة، بقدر غلطة أو غلطتين في ثمن الجزء وفي الإخفاء والإدغام من غير نقص.
(١) شرح الأزهار ٤/ ٢٤٦.