من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب إجارة الآدميين

صفحة 167 - الجزء 2

  وإن لم يردهما فلا يجوز له أن يستعملهما، وإذا لم يرد الشجر فعلى العامل أن يرفع شجره.

  وإنما قلنا ذلك لأن المكينة وتوابعها والأشجار المغروسة ملك للعامل لم يصدر منه فيها بيع إلى صاحب الأرض ولا هبة، ولا يخفى أن الحكم بالعدل يقتضي ما ذكرنا.

  يؤيد ذلك: ما يقوله العلماء في الغاصب إذا اغتصب أرضاً وزرعها فإنه لا يلزمه أكثر من أجرة الأرض.