باب الإحياء والتحجر
  هكذا ظهر لي تفسير الفسحة عند العرف بين القبائل. والقسم الأول على هذا التفسير يشبه العارية، والعارية لا توجب الملك، والقسم الثاني يشبه الهبة من وجه والعارية من وجه، اما شبهه بالعارية فمن حيث إنه لا يحق للباني أن يبيع إلا من الذي أعطاه العرصة، ولا يخرجه عن ملكه إلا بعد مؤاذنته، ويحق لصاحب العرصة أن يخرج الباني من البيت عندما يحصل منه نحو ما ذكرنا سابقاً، ويدفع له غرامة بنائه.
  وأما شبهه بالهبة فمن حيث إن صاحب العرصة لا يحق له أن يخرج الباني من العرصة لغير ما ذكرنا من السبب، ولا أن يتراجع في الفسحة، ولا يحق له أن يطلب منه إجارة العرصة.
[رجل أخذ من محجر الغارم]
  سؤال: رجل أخذ من محجر الغارم نصيب أربعة غَرَّيْمة، وهي نصيبه ونصيب ثلاثة من أولاده الذكور، ثم بعد حين أراد الرجل أن يقسم تلك الأربعة الأقسام بين أولاده الثلاثة وغيرهم فاعترض الثلاثة وقالوا: إن الأقسام الثلاثة تخصهم من دون الأب، وقال الأب: إنه يستحقها جميعاً من دون أولاده الثلاثة فما هو اللازم؟
  الجواب: أن اللازم أن تكون الأربعة الأقسام للأب إذا كان هو الذي يغرم ويشاجر ويلقى و ... إلخ، دون أولاده، وإذا كان الأولاد الثلاثة هم الذين يغرمون على أنفسهم ويشاجرون و ... إلخ كان نصيبهم لهم دون أبيهم، هذا هو ما رأيته من وجه الحق.
  وذلك أن الأب يأخذ الأربعة الأقسام في مقابل ما يدفع من الغرام مع القبيلة، وهو يدفع على أربعة غرامة، ويقوم بمسئولية أربعة غرامة في كل لازم، وهو المتحمل لكل لازم عن أولاده، فيستحق جميع الأربعة الأقسام في مقابل ذلك، وقد تنازع عندي أهل بيت في مثل ذلك، وفصلت بينهم بمثل ما ذكر، والحمد لله رب العالمين.