باب شرك المكاسب وما يلحق بها
  الإحياء والتحجر ونحو ذلك(١).
  - إذا طلب أحد الشريكين حفر البئر لزيادة مائها فإنه لا تلزمه إجابته إلا أن يعرف أنها إن لم تحفر قل ماؤها.
  - وكذا إذا كان بينهما جدار أو سقف أو دعامة أو درجة أو نحو ذلك فطلب أحدهما نقضه وإعادته أقوى - لم يلزم إلا إذا خشي سقوطه وجب نقضه وإعادته(٢).
  - يُمنع الضرر الحاصل من أحد الشريكين في العلو والسفل سواء كان عن قسمة أم لا؛ فلا يبني أحدهما ما يضر بالآخر ولا يبيعه من حداد أو نحوه ممن يحصل به ضرر للشريك، ويمنع ما يسبب الروائح الكريهة المؤذية.
  - وإذا كان للشريكين أرض أو غيرها فلأحدهما أن يبيع حصته ولو أضر بشريكه، ولا يجوز الضرر للشريك في غير البيع أما بالبيع فله ذلك.
  هكذا قالوا كما في التاج(٣).
  - وإذا امتدت العروق إلى أرض الغير فلا يجب على صاحب الشجر قلعها ولو أفسدت أشجار وزروع جاره؛ لأن أعماق الأرض لا تملك، ولصاحب الأرض قلعها من أرضه وإن أفسد القلع أشجار جاره.
  وهذا إذا لم تكن عن قسمة فإن كان عن قسمة وكان القطع يضر بالشجر لم يكن له قطعها، وأما إذا أحدث أحدهم بعد القسمة أغراساً في أرضه ودخلت عروقها أرض جاره فللجار قطعها. اهـ من التاج.
  إذا ارتفعت الشجرة في الهواء حتى أضر ظلها بالجار فلا يلزم رفع ضرها. اهـ(٤).
(١) شرح الأزهار ٣/ ٣٢٣.
(٢) شرح الأزهار ٣/ ٣٦٧.
(٣) التاج ٣/ ٢١٧.
(٤) شرح الأزهار ٣/ ٣٩٣.