من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[اشتراط المرتهن الانتفاع بالمرهون]

صفحة 214 - الجزء 2

[اشتراط المرتهن الانتفاع بالمرهون]

  سؤال: إذا شرط المرتهن على الراهن أن ينتفع بالمرهون إلى أن يوفّيه بما له من الدين فهل يصحّ ذلك؟

  الجواب والله الموفق: أن ذلك لا يصحّ ولا يجوز؛ لأنه قرض وجرّ منفعة وهو ربا، وقد قالوا: إن كل قرض جرّ منفعة فإنه ربا، وما قالوه صحيح؛ فقد قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}⁣[البقرة ٢٧٥]، فقد نزلت هذه الآية ضمن آيات عدة في آخر سورة البقرة في بيان تحريم الربا الذي كان أهل الجاهلية يتبايعون به ويتعاطونه، وهو ربا النسيئة، أي: ربا الدين، فكانوا يأخذون زيادة على الدين في مقابلة الإمهال، فحرم الله ذلك ثم قال: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩}⁣[البقرة].

[أحكام تتعلق بالرهن]

  يصح أن يتولّى طرفي الرهن واحد، فيصح أن يوكل المرتهن الراهن بعقد الرهن وقبضه.

  يصحّ أن يقول الراهن: إذا لم آتك ليوم كذا فقد نذرت بالرهن عليك، أو أن يقول: إذا كان في معلوم الله أني لم آتك ليوم كذا فقد بعته منك الآن أو نذرت به عليك أو تصدقت أو وهبت.