من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[كتاب العارية]

صفحة 216 - الجزء 2

  وقالوا: يجب على الراجع في العارية المطلقة والمؤقتة قبل انقضاء الوقت للمستعير في الغرس والبناء الخياران، وهما: إن شاء طلب من المعير قيمة الغرس والبناء ونحوهما، وإن شاء قلع بناءه وغرسه.

  وقالوا: من أعار أرضاً للزرع أو الغرس فحرث وسقى ثم رجع المعير لزمه قيمة ذلك لاستهلاكها على المستعير حيث لا يمكن فصلها.

  وقالوا: الأذن بسكنى العرصة إذن بالبناء لا بالغرس.