[كتاب العارية]
صفحة 216
- الجزء 2
  وقالوا: يجب على الراجع في العارية المطلقة والمؤقتة قبل انقضاء الوقت للمستعير في الغرس والبناء الخياران، وهما: إن شاء طلب من المعير قيمة الغرس والبناء ونحوهما، وإن شاء قلع بناءه وغرسه.
  وقالوا: من أعار أرضاً للزرع أو الغرس فحرث وسقى ثم رجع المعير لزمه قيمة ذلك لاستهلاكها على المستعير حيث لا يمكن فصلها.
  وقالوا: الأذن بسكنى العرصة إذن بالبناء لا بالغرس.