من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم من أهمل زراعة الوقف]

صفحة 229 - الجزء 2

  لهذا فتجوز القسمة وإن كانت بيعاً؛ لما في ذلك من المحافظة على الوقف من الضياع تماماً.

  أما استحالة معرفة الرضا من الوقف فينوب عنه أولياء الأمور، أو أولياء الوقف كما في اليتيم والمجنون.

[حكم من أهمل زراعة الوقف]

  سؤال: هناك أوقاف أهملها أولياؤها من الزراعة فماذا يلزمهم؟

  الجواب والله الموفق: أن اللازم على ولي الوقف أن يزرع المال الموقوف وأن يصلحه، وتماماً كما يفعله الزراع، ولا يجوز له التفريط في ذلك ولا الإهمال؛ فإن لم يفعل وجب عليه أن يسلمه إلى من يقوم بزراعته وإصلاحه.

  ثم عليه من بعد ذلك أن يتابع الشريك الجديد ويحاسبه ويأخذ منه حصته ثم يسلمها إلى الموقوف عليه، وهكذا، ولا يلزمه بعد ذلك شيء، وإذا كان قد فرط وأهمل زراعة المال فإنه لا يلزمه ضمان شيء للموقوف عليه، وإنما عليه إثم التفريط والإهمال؛ فيستغفر ويتوب إلى الله.

  هكذا قرر أهل المذهب كما في الشرح وحواشيه، وهذا إن لم يمنع من زراعتها فإن منع غيره فهو غاصب مع القبض⁣(⁣١).

  نعم، إذا أراد ولي الوقف أن يؤجر المال فله ذلك، غير أنه لا ينبغي له أن يؤجره مدة طويلة يخشى ضياع الوقف لطولها، ولكن يؤجره سنة أو سنتين، فإذا انتهت المدة أجره مرة ثانية سنة أو سنتين وهكذا؛ فإذا لم يصنع ولي الوقف شيئاً من ذلك الذي ذكرنا فلا زرع ولا أشرك ولا أجر فاللازم على الحاكم أن ينتزعها منه وأن يضعها عند من يقوم عليها بالزراعة والإصلاح.


(١) شرح الأزهار ٣/ ٤٩٩.