من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

فائدة [إذا مات الرجل ووجد بخطه أن الكيس لفلان]

صفحة 252 - الجزء 2

  الجواب: أنه لا يجوز للأمين أن يتصرف مما بيده من الأمانات بأي تصرف، وهذا هو شأن الأمانات.

  وقد يجوز للأمين أن يتصرف بالأمانة وذلك إذا أذن مالكها للأمين، أو كانت عادة الأمين التصرف كالبنوك والصيارفة، فإن العادة المعروفة أنهم يتصرفون فيما أودع عندهم، ومالك الأمانة يعرف ذلك، فيضعها عندهم وهو عارف بعادتهم، فوضعها عندهم مع معرفته بعادتهم يعتبر إذناً بالتصرف.

[حكم الإيداع في البنوك الربوية من غير أن يحصل على فائدة]

  سؤال: هل يجوز الإيداع في البنوك الربوية من غير أن يحصل على فائدة، ومن غير أن يدفع للبنك شيئاً؟ وهل يجوز التحويل بواسطتها؟

  الجواب: لا مانع يظهر من جواز معاملة البنوك الربوية معاملة مشروعة بالإيداع فيها والتحويل بواسطتها، وذلك لما اشتهر أن النبي ÷ والصحابة كانوا يعاملون اليهود بالبيع والشراء، ويداينونهم مع ما وصف الله تعالى اليهود من أكلهم الربا والسحت في آيات كثيرة من القرآن.

  - وقد قال أهل المذهب: إنه يجوز معاملة الظالم بيعاً وشراءً.

[من سحب فلوسه من البنك فوجدها أكثر مما أودع]

  سؤال: رجل أودع في بنك مقداراً من الفلوس، وبعد فترة سحب فلوسه فوجدها زائدة بمقدار الضعف أو أقل قليلاً فما هو اللازم عليه؟

  الجواب: يبدوا أنها دخلت في حسابه عن طريق الخطأ، فيلزمه أن يبحث عن صاحبها إن أمكن، ثم بعد اليأس عن معرفة صاحبها يتصدق بها.

فائدة [إذا مات الرجل ووجد بخطه أن الكيس لفلان]

  في التاج للمذهب: قال الإمام يحيى: وإذا مات رجل ووجد بخطه أن الكيس الفلاني لزيد، أو وجد على الكيس اسم رجل - لم يحكم بذلك؛ لأنه قد يودعه شيئاً ثم يملكه، أو يشتري كيساً عليه اسم رجل. اهـ