الضمان:
  حفظها؛ لما جاء في الحديث: يجير على المسلمين أدناهم وهم يَدٌ على من سواهم، فإذا صدر تأمين الحربي من واحد من المسلمين كان ذلك بمثابة التأمين من جميع المسلمين.
  إذا كانت الأمانة التي يحملها المسلم خمراً أو عبوة متفجرة أرسلت مع المسلم إلى رجل مأمور بنسف مسجد أو بيت مؤمن أو نحو ذلك، ولم ينكشف ذلك لحامل الأمانة إلا بعد حملها فأما الخمر فيريقه أو يحرقه، وأما العبوة فيردها إلى صاحبها أو يحبسها عنده حتى يأتي صاحبها فيردها إليه.
  وإنما فرقنا بين الشيئين لأن عين الخمر حرام لا يجوز لنا فيها أي استعمال، بخلاف العبوة الناسفة فليست عينها بحرام ويجوز استعمالها في مجالات متعددة، وإنما المحرم علينا هو استعمالها في الإثم والعدوان.
الضمان:
  سؤال: رجلان تضع القبيلة الفروق بأيديهما أحدهما أمين لآل فلان والآخر أمين لآل فلان، ثم جاء أحدهما إلى الآخر فقال له: أعطني المال لأنفقه في كذا وكذا في غير ما فرقت القبيلة من أجله فأعطاه ذلك المال؛ فمن هو الضامن للمال؟
  الجواب والله الموفق: أن هذا المال الموجود بيد أحدهما أمانة لا يجوز له التفريط فيها، أما الأمين الآخر الذي طلب المال لينفقه في غير ما هو له فليس بأمين حينئذ لظهور خيانته، فإن أخذ المال برضا الأول وإذنه وتسليطه مع علمه بما يأخذه له فإن الأول هو الضامن للمال؛ لتفريطه فيما اؤتمن عليه.