[حكم أخذ التراب والبطحاء من المساقي الخاصة]
  واحد ممن وقعت في يده أن يردها إلى صاحبها؛ لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ..}[النساء ٥٨].
  أما جهالة صاحبها فيمكن معرفته بواسطة مكتب الجمارك؛ لأن السيارة مجمركة كما ذكرتم، وليس لكم عذر مع إمكان معرفته، وكذلك لا تعذرون بالخوف من القبض عليكم من قبل الدولة، فإنه يمكن التحيل لإيصال السيارة إلى صاحبها على أي وجه كان إيصالها، وقد قال سبحانه وتعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ٢}[الطلاق]، {إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ١٢٨}[النحل] ... إلى غير ذلك.
  فالواجب على هذا الرجل الذي يريد التوبة أن يرد السيارة إلى صاحبها، ثم له أن يطالب السرق المشتركين في السرقة أن يردوا ثمنها الذي أخذوه من والده إن أحب لأنهم أخذوه بغير حق.
[حكم أخذ التراب والبطحاء من المساقي الخاصة]
  سؤال: هل يجوز للرجل أن يأخذ تراباً أو بطحاء من حق خاص كمسقى غرائس أو نحوه؟ وإذا كان قد أخذ فماذا يلزمه؟
  الجواب: أن العبرة بالعرف، فإن كان العرف جارياً بين أهل ذلك البلد بالتسامح في أخذ البطحاء أو التراب من حقوقهم الخاصة، أو في أخذ مقدار من ذلك - فإنه يجوز الأخذ من البطحاء أو التراب على حسب العرف، وإن كان العرف جارياً على عدم التسامح فلا يجوز الأخذ إلا بإذن صاحب الحق.
  وإذا كان الرجل قد أخذ بغير إذن فاللازم على الآخذ أن يتسامح منهم ويطلب رضاهم، وظاهر المذهب أنه لا يلزمه دفع قيمة ما أخذ، لأن المأخوذ حق لا ملك، والحقوق لا تباع. وإذا أخذ الآخذ من التراب ما يضر فعليه أن يصلح ما أفسد.