[كيفية التخلص من المظالم عند تعذر الوصول إلى أصحابها]
  تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[النساء ٥٨]، ومن فعل ما ذكرنا فقد امتثل ما أمر الله به في الآية.
[كيفية التخلص من المظالم عند تعذر الوصول إلى أصحابها]
  سؤال: رجل كان يعمل في السعودية، وكان يتساهل في حقوق الناس فيأخذ ما ليس له على جهة السرق والخيانة، والآن تاب وندم؛ فكيف يتخلص من ذلك؟ وليس في مقدوره الآن أن يسافر إلى تلك البلاد لقلة ذات يده، وإن سافر فالظن الغالب لديه أنه لن يعرفهم، أما في البعض فعنده اليقين أنه لن يعرفهم؟
  الجواب والله الموفق: اللازم أن يعقد نيته على أن يؤدي إلى كل ذي حق حقه حين يتمكن من ذلك، فإن أيسر وتمكن من تأدية ما عليه إما برسول أو بنفسه فعل ذلك، وإن لم يتمكن أجزاه عند اليأس أن يتصدق بذلك في مصارف المظالم.
  وقد رأيت قولاً في «البيان» لبعض عيون الأئمة $ هو ما معناه: أن المسلم إذا تاب وعليه مظالم لا يتمكن من أدائها لفقره ولا يعرف أهلها فإن الله تعالى سيؤديها عنه ولا يلزمه بعد ذلك شيء.
  وقد استحسنت هذا القول غاية الاستحسان، وأعجبت به غاية العجب:
  ١ - لما فيه من التيسير والتسهيل لطريق التوبة.
  ٢ - لما فيه من الموافقة لمقتضى قول الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا}[الطلاق ٧]، فإن مقتضى ذلك يدل على أن الفقير إذا تاب وعليه مظالم لا يدخل تأديتها تحت مقدرته لفقره فإنه غير مكلّف بذلك.
  فإن قيل: يلزم سقوط الدين عند عدم الاستطاعة على تأديته.
  قلنا: وكذلك الدين فإنه يسقط إذا مات من عليه الدين قبل أن يستطيع تأديته.
  وبعد، فإنه يدل على ما تقدم:
  ١ - القياس على توبة المحارب فإنه إذا تاب سقطت عنه حقوق الناس التي أخذها بالمحاربة.