[من قال: أنا يهودي أو أنا نصراني إن فعلت كذا]
  نعم، ينبغي أن يكون جواز التحليف بهذه اليمين مقيداً، وذلك بأن يكون الحالف ظالماً كما في قصة الإمام يحيى بن عبدالله # والزبيري، وكما روي عن علي #: (إذا أردتم أن يعاجل الظالم بالعقاب فحلفوه ...) وذكر هذه اليمين، أو كما قال، أو بألَّا ينقطع الخصام والفتنة إلا بهذه اليمين.
  هذا، والذي يظهر لي أن الحالف بها لا يكفر ولا يفسق سواء حنث أم لم يحنث، وذلك أنه لا يحكم بذلك إلا بدليل قاطع، ولقوله تعالى: {وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا}[النحل ١٠٦]، اللهم إلا إذا حلف على أمر وهو يعلم خلافه؛ لتعمده.
  هذا، وأما التحليف بهذه اليمين في الحقوق المالية وما يتعلق بها فلا ينبغي؛ وذلك لقوله تعالى: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا}[المائدة ١٠٧]، وقوله تعالى: {أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ}[النور ٦].
[من قال: أنا يهودي أو أنا نصراني إن فعلت كذا]
  سؤال: إذا قال رجل: أنا يهودي أو أنا نصراني إن فعلت كذا، فهل يحكم عليه بأنه قد كفر وقد طلقت زوجته، وإن لم يفعل ذلك الفعل الذي أقسم من أجله؟ أم أنه لا يكفر إلا إذا تحقق ذلك الفعل؟
  الجواب والله الموفق: أنه لا ينبغي الحلف بمثل ذلك سواء بر في يمينه أم لا، صادقاً أم كاذباً، إلا إذا ألجأته الضرورة وكان صادقاً في يمينه وقد استدلوا لجواز ذلك بقوله تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ٨١}[الزخرف]، ولا يحكم عليه بالكفر وفسخ الزوجة إذا لم يفعل، وذلك أنه علق الكفر بالفعل.
  فإن فعل ما حلف عليه فلا تنفسخ زوجته مهما بقي على التمظهر بالإسلام، وذلك أنه لم ينقل عن النبي ÷ أنه حكم بفسخ نكاح المنافقين من زوجاتهم، وقد نطقوا بكلمة الكفر وهموا بما لم ينالوا، وقد وصفهم الله تعالى بأوصاف الكافرين في آيات كثيرة.
  هذا، والظاهر أن ما سألت عنه أخف مما ذكره الله عن المنافقين، والله أعلم.