من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب النذر

صفحة 301 - الجزء 2

  ولم يلتفت إلى النية.

  هذا، وفيما ذكرناه جمع بين القولين: قول من يعتبر النية، وقول من لا يعتبرها.

فائدة فيمن نذر لا رفع رأسه من السجود

  في البيان: قال المؤيد بالله #: من نذر ألَّا رفع رأسه من السجود لم يصح نذره؛ فيحتمل أنه لعدم القدرة عليه، ويحتمل أنه لمنعه من الواجب، وكلا الأمرين يوجب الكفارة⁣(⁣١).

  قلت: وبناءً على هذا فلا يصح نذر من نذر ألَّا خرج من المسجد، ويلزمه كفارة يمين.

[حكم من نذر بألف حجة]

  سؤال: رجل نذر بألف حجة؛ فماذا يلزمه؟

  الجواب والله الموفق: هذا النذر غير صحيح؛ لعدم دخوله تحت المقدور، واللازم فيما كان كذلك كفارة يمين، وهذا هو المذهب كما في الشرح⁣(⁣٢).

  فإن قيل: لم لا تقولون: ليحج هذا الناذر ما استطاع ثم ليكفر عن الباقي كفارة يمين.

  قلنا: قال في الشرح⁣(⁣٣) حكاية عن بعض علماء المذهب: إنه لم يذهب إلى هذا القول ذاهب، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الذهاب إليه؛ لمخالفته الإجماع.

  ودليل المسألة: قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}⁣[البقرة ٢٨٦]، ونحو ذلك.

[عدم جواز دفع النذر إلى ولي يستهلكه]

  سؤال: هل يجوز تسليم النذر أو الوقف إلى يد ولي المسجد، مع حصول العلم أو الظن أن المتولي لا يصرفه بل يستهلكه؟


(١) البيان الشافي مخطوط ٢/ ١٧١.

(٢) شرح الأزهار ٤/ ٥٢.

(٣) شرح الأزهار ٤/ ٥٣.