باب النذر
  ولم يلتفت إلى النية.
  هذا، وفيما ذكرناه جمع بين القولين: قول من يعتبر النية، وقول من لا يعتبرها.
فائدة فيمن نذر لا رفع رأسه من السجود
  في البيان: قال المؤيد بالله #: من نذر ألَّا رفع رأسه من السجود لم يصح نذره؛ فيحتمل أنه لعدم القدرة عليه، ويحتمل أنه لمنعه من الواجب، وكلا الأمرين يوجب™ الكفارة(١).
  قلت: وبناءً على هذا فلا يصح نذر من نذر ألَّا خرج من المسجد، ويلزمه كفارة يمين.
[حكم من نذر بألف حجة]
  سؤال: رجل نذر بألف حجة؛ فماذا يلزمه؟
  الجواب والله الموفق: هذا النذر غير صحيح؛ لعدم دخوله تحت المقدور، واللازم فيما كان كذلك كفارة يمين، وهذا هو المذهب كما في الشرح(٢).
  فإن قيل: لم لا تقولون: ليحج هذا الناذر ما استطاع ثم ليكفر عن الباقي كفارة يمين.
  قلنا: قال في الشرح(٣) حكاية عن بعض علماء المذهب: إنه لم يذهب إلى هذا القول ذاهب، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الذهاب إليه؛ لمخالفته الإجماع.
  ودليل المسألة: قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}[البقرة ٢٨٦]، ونحو ذلك.
[عدم جواز دفع النذر إلى ولي يستهلكه]
  سؤال: هل يجوز تسليم النذر أو الوقف إلى يد ولي المسجد، مع حصول العلم أو الظن أن المتولي لا يصرفه بل يستهلكه؟
(١) البيان الشافي مخطوط ٢/ ١٧١.
(٢) شرح الأزهار ٤/ ٥٢.
(٣) شرح الأزهار ٤/ ٥٣.