من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب النذر

صفحة 303 - الجزء 2

  فإذا دخل فليكفر كفارة يمين فإنها تجزيه، وقد روي ذلك عن كثير من الأئمة وغيرهم، وممن ذكر ذلك أبو طالب # في التحرير.

  وفي الأثر: «من حلف على شيء وهو يرى غيره خيراً منه فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير».

[حكم صدقة أو نذر للهادي]

  سؤال: تجيء في بلادنا نذور أو صدقة للهادي من كثير من الناس، ولا ندري ما مرادهم بالهادي؟ هل المراد المسجد؟ أم ضريح الهادي وقبته؟ أم الدارسين في قبته؟ وهذا مع العلم أن وكلاء الهادي الموظفين لاستلام ما كان كذلك لا يدرى أين يذهب به؟ فكيف يصنع بها من وقعت في يده ليوصلها للهادي؟

  الجواب: أن الذي يظهر لي أن مراد الناذر والمتصدق للهادي هو المسجد، ومسجد الهادي # مستغن بكثرة أوقافه.

  والذي أراه في ذلك أن من وقعت في يده صدقة للهادي أن يصرفها في مسجد محتاج، أو في إحياء العلم، أو في مصلحة عامة.

(النذر على الأموات أو حمام مكة)

  قال أهل المذهب كما في التاج: إن الناذر إذا أطلق النذر أي: على ما لا يملك كان باطلاً، وعلل ذلك بقوله: لأنه تمليك، وهي لا تملك، أما حيث قصد بالنذر على الحمام أنها تطعم منه، وبالنذر على الميت إصلاح ضريحه أو قبته أو من يخدمه فإنه يصح.

  قلت: إذا جاء النذر أو الوقف على حمام مكة أو على ميت أو على شيء لا يصح أن يملك فإن كان هناك عرف معروف بين الناس أن الناذر إذا نذر كذلك فإنه يصرف في إصلاح الضريح أو على المقيمين عنده صح النذر، وعمل فيه على حسب العرف.

  وإن لم يكن هناك عرف وجاء النذر مطلقاً فالظاهر بطلان النذر أو الوقف، والله أعلم، وهذا مستفاد من كلام أهل المذهب.