من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب النذر

صفحة 307 - الجزء 2

  ويمكن تأويل الحديث بأن المراد به ما كان من النذر مثل نذر الذي نذر أن يقوم الليل فلا ينام، ونذر الذي نذر أن يصوم النهار فلا يفطر، ونذر الذي نذر أن لا يأتي النساء؛ فقال لهم النبي ÷ ما معناه: «أما أنا فأقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني» ... إلخ.

  أو مثل نذر الذي كان له بيضة من ذهب فقدمها للنبي ÷ صدقة وقال: إنه لا يملك سواها، فحذفه بها النبي ÷ وردها له، وقال ما معناه: «يعمد أحدكم إلى ماله كله فيتصدق به ثم يجلس يتكفف الناس».

  أو يكون المراد بالنهي عن النذر هو النذر في معصية، أو النذر بما لا يطيق.