باب في الكفالة
  بغرق أو حريق أو غير ذلك مقابل فلوس؛ فهل يجوز أن أعطي تلك الشركة المبلغ المطلوب مقابل الضمان المذكور؟ مع العلم أن شركة التأمين لا تجعل من يقوم على حفظ البضاعة، ولا تتعب، ولا تخسر أي شيء في سبيل حفظ البضاعة سوى أنها إذا تلف شيء تدفع قيمته، ولو تلفت البضاعة لدفعت قيمتها كاملة؟
  الجواب والله الموفق: أن هذا النوع من المعاملة نوع مستحدث، والذي يظهر لي هو الجواز، فإن صاحب البضاعة يدفع كمية من المال في مقابل حفظ ماله، وشركة التأمين تأخذ ما تأخذ في مقابلة الحفظ والضمان.
  وأرى أن شركة النقل البحري بسبب التأمين تكون حريصة كل الحرص على حفظ الحمولات؛ لأن شركة التأمين ستناقشها وتطالبها ثم تحاكمها فيما تلف من الحمولة، لهذا فإن شركة النقل البحري ستكون في الغاية من الحرص والعناية والحفظ للبضائع، وحينئذ فهي تأخذ ما تأخذه في مقابلة ما يستحق الأجرة.
  وقد قال العلماء: إن اللازم حمل معاملات المسلمين على الصحة ما أمكن.
[في التأمين على البضائع والصحة والسيارات وغيرها]
  في التاج للمذهب: ومن ذلك أن يقول له: أرسل مالك في السفينة الفلانية، أو السيارة أو نحوهما، وأنا ملتزم لك بما تلف من مالك بأمر غالب وغير غالب؛ فإنه يصح، ولو لغرض كأن يكون للضامن أجرة معلومة لأجل ذلك. اهـ
  قلت: يؤخذ من ذلك صحة صور من التأمين:
  ١ - التأمين على نقل البضاعة من دولة إلى دولة بحراً أو براً أو جواً، فيصح ذلك، وهو نص المذهب كما رأيت فيما ذكرناه من التاج.
  ٢ - التأمين على الصحة، وهي أن تلتزم شركة التأمين بتوفير ما يحتاج إليه المؤمِّن هو وأفراد أسرته من العلاج والمعالجة في السنة مقابل مال معين.
  ٣ - التأمين على السيارة فتلتزم الشركة بإصلاح سيارة المؤمِّن أو ضمانها إذا تلفت في حادث صدام أو نحوه مقابل مال معين يدفعه صاحب السيارة في السنة.