باب في الكفالة
[التسجيل في شركات التأمين على السيارات وغيرها]
  التأمين على السيارة وعلى نقل البضاعة من دولة إلى دولة، وعلى حفظ المحلات التجارية من النوائب وعلى الصحة وعلى سلامة الشخص في رحلة أو دولة أو شركة: يجوز الدخول في ذلك برضا الطرفين، ولا محذور في ذلك، فشركة التأمين تأخذ ما تأخذ في مقابلة ضمانها والتزامها للمؤمِّن في توفير ما تحتاجه سيارته من إصلاح بسبب الحوادث في الفترة المحددة بين الطرفين، وفي مقابل ضمانها لما تلف من البضاعة أو نقص في البحر أو في البر أو في الجو، وفي مقابل ضمانها والتزامها لتعويض صاحب المحل التجاري لما تلف أو فات من تجارته بسبب من الأسباب التي تضمنها الاتفاق بينهما، أو مقابل التزامها بتوفير ما يحتاج إليه المريض من العلاج.
[حكم التأمين على البضائع وعلى الحياة]
  سؤال: التأمين حادثة مستجدة فما هو رأي الشرع في ذلك؟
  الجواب: للتأمين كما يظهر ثلاث صور مختلفة:
  الصورة الاولى: أن يدفع الشخص في كل شهر مثلاً مقداراً من المال إلى شركة أو إلى جهة معينة على أن تقوم تلك الشركة أو الجهة فيما إذا نكب الشخص بحريق بيته أو ما أشبه ذلك بتعويضه عما فات عليه بالغاً ما بلغ، فالذي يظهر أنه لا مانع من الدخول في مثل ذلك، ومن ذلك ما يفعله أهل الفرزة مع سيارات الأجرة، ويمكن إلحاق هذه الصورة بباب الالتزام، ويستدل له بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة ١] وفي الأثر: «المؤمنون عند شروطهم»، و «أوفوا إذا وعدتم».
  الصورة الثانية: أن يدفع الشخص مقداراً من المال في كل شهر مثلاً، فإذا احتاج محتاج مثلاً لبلوى نزلت به أعين من ذلك المال، وهذه الصورة لا مانع أيضاً من الدخول فيها، بل يترجح الدخول فيها؛ لما فيها من الإحسان والبر.