[رجل اشترى من المفلس سيارة بدل ما نقص من سلعته]
[تقسيم المفلس إلى ثلاثة أقسام]
  قسم أهل المذهب المفلس إلى ثلاثة أقسام:
  ١ - الكسوب: وهو من له مهنة يدخل عليه منها رزق، فيبيع الحاكم لقضاء دينه كل ماله، ويترك له آلة صنعته التي يتكسب بها، وكفايته وعوله المعتادة لمثله من الفقراء إلى وقت استلام كسبه، قلَّت المدة أم كثرت.
  ٢ - المتفضل: وهو كل من له دخل من وصية أو وقف أو نذر تفضل على حاجته هو وعوله إلى وقت الغلة.
  وإذا وجد للكسوب والمتفضل منزل بالأجرة باع الحاكم منزليهما، وتكون الأجرة من دخلهما.
  ٣ - ومن لم يكن كسوباً ولا متفضلاً من المفلسين - فإن الحاكم يبيع كل ماله، ويترك له ثوبه ومنزله المحتاج إليه، وقوت يوم وجبتين له ولمن في عوله.
  قلت: الذي أراه على الحاكم أن يترك لهذا الأخير قوت أسبوع أو أسبوعين أو نحو ذلك، له ولمن يعول من الأطفال والزوجات وغيرهم.
  وإنما قلنا ذلك ليتمكن المفلس في الأسبوع أو الأسبوعين من تدبير أمر معيشته في هذه المدة؛ لأنه إذا عرف أنه لم يترك له إلا قوت يوم واحد له ولعوله سيندهش وتعمى بصيرته، وينشغل ذهنه، فلا يستطيع مع ذلك التفكير في السبب المناسب لتحصيل حاجته وعوله.
الحجر على المفلس
  قال أهل المذهب: الحجر على المفلس لا يصح إلا من الحاكم، ولا يصح إلا إذا طلبه أهل الديون أو بعضهم ... إلخ.
  قلت: للحاكم الرسمي أو الحاكم من جهة الصلاحية أن يحكم بالحجر على المفلس إذا تبين له أن المصلحة تقتضي ذلك، وهكذا إذا كان الطالب للحجر أقارب المفلس، فإن لهم حقاً في طلب الحجر، وهذا في بلادنا.