من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب الإكراه

صفحة 414 - الجزء 2

باب الإكراه

[في أنواع الإكراه]

  الصبر على القتل عند الإكراه على كلمة الكفر أفضل، ونحو ذلك مما فيه إعزاز للدين، ويجب الأكل من الميتة وشرب الخمر عند الإكراه عليه بالقتل، ويأثم إن لم يفعل، قال الفقيه يوسف: إلا أن يكون ممن يقتدى به جاز له تركه. انتهى من الحواشي، وكل هذا على المذهب.

  وقالوا: إذا كان الإكراه بالإضرار فقط كضرب وحبس مضرين فإنه يجوز ترك الواجب، ولا يجوز ارتكاب المحظورات. انتهى. ما تقدم للمذهب.

  قال الإمام يحيى #: إزالة العمامة والسب لأهل الفضل يعد من الإكراه؛ لأن ذلك يعظم موقعه عند أهل الرئاسة، وربما كان أعظم من الضرر. انتهى من الحواشي.

[ما يجوز فعله مع الإكراه]

  في الإكراه: وأما سب الآدمي بما لا يستحقه وكذا قذفه، فعند أهل المذهب لا يجوز بالإكراه. اهـ من التاج.

  قلت: الذي يظهر لي أنه يجوز ذلك كغيره من المعاصي التي تجوز بالإكراه، وذلك لما اشتهر عن أمير المؤمنين # أنه قال: (أما إنه سيظهر عليكم رجل بعدي رحب البلعوم يأمركم بسبي والبراءة مني، فأما السب فسبوني فإنه لي زكاة ولكم نجاة، وأما البراءة فلا تتبرأوا مني، فإني ولدت على الفطرة، وسبقت إلى الإسلام والهجرة)، أو كما قال #.