[حكم صاحب العمل إذا قتل العمل العامل]
  الفساد والمنكر وإزالته، وقال تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا ...} الآية [المائدة ٣٣].
  نعم، يكون التخلص من المتقطعين في مثل هذه الحال من باب الدفاع عن النفس، أو من باب الحسبة.
  هذا، وباب الحسبة مفتوح في مثل هذه الحال، وقد قال أهل العلم: إنه يجب دفع المنكرات بما أمكن مع القدرة على ذلك، ولا سيما فيما يتعلق بالدفاع عن المسلمين وعن مصالحهم وأمن طرقهم.
  فإن قيل: روي عن النبي ÷ أنه قال ما معناه: «لا تبدؤوهم بقتال حتى يبدؤوكم»، وعن أمير المؤمنين # أنه كان لا يبدأ في حروبه مع خصومه بالقتال، بل كان يكف أيدي أصحابه عن القتال حتى يرى القتل فيهم ويرى الدماء تسيل من جراحهم، وحتى يسمع ضجيجهم وصياحهم من كثرة الجراح.
  قلنا: قطاع الطريق لهم حكم آخر غير حكم الكافرين والباغين، ومن هنا قال تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ ...} الآية، فأتى بأداة الحصر والقصر التي تشير إلى أنه لا يلتفت في حقهم إلى غير القتل والصلب و ... إلخ، اللهم إلا إذا أتوا تائبين من قطع الطرق، بشرط أن تكون توبتهم من قبل القدرة عليهم، أما توبتهم عند السيطرة عليهم والقدرة عليهم فلا تنفعهم، وليست في حكم الله توبة، فلا تدفع عنهم التوبة هذه القتل والصلب، و ... إلخ.
  وهذا بخلاف الباغين والكافرين، فإنهم إذا تابوا عند السيطرة عليهم قبلت توبتهم، ووجب رفع السيف عنهم.
  وبعد، فإن قطاع الطرق بقطعهم الطريق قد تحقق منهم العدوان والبغي والبدء بذلك؛ فلا مخالفة بين ما قلنا وما جاء في الحديث.
  سؤال: رجل ركب سيارته ليلاً ومشى، فما راعه إلا وطلقات الرصاص تنهال عليه وعلى سيارته، وأصابته إحدى الرصاص الموجهة إليه بجرح، فوقف