من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[أم وجدت ابنها قد مات وهي نائمة]

صفحة 468 - الجزء 2

  الجواب: أن الذي يظهر لي - والله أعلم - أنه لا يلزم قائد السيارة الكفارة؛ ودليل ذلك ما ذكرناه في جواب السؤال الأول.

[أم وجدت ابنها قد مات وهي نائمة]

  سؤال: امرأة رقدت وابنها الرضيع بجنبها يرضع منها، فلما استيقظت وجدت رضيعها قد مات، وقد كان في أول الليلة في صحة جيدة وعافية، فخافت هذه الأم أنها هي التي قتلته في حال نومها؛ فماذا يلزمها؟

  الجواب والله الموفق: أنها إذا اعترفت بأنها تسببت في قتله فيجب عليها الدية في مالها، وليس على العاقلة شيء؛ لأنها لا تعقل الاعتراف، ويلزمها أيضاً صيام شهرين متتابعين.

  هذا هو أكثر ما يلزمها إن أرادت الاحتياط، أما إذا لم تخش أنها هي السبب في قتله ولم تظن ذلك فلا يلزمها شيء، والأصل براءة الذمة، وهي أمينة نفسها.

  سؤال: امرأة نامت ولها طفل رضيع بجانبها فلما انتبهت صباحاً رأت طفلها قد مات ولم يكن مريضاً من قبل؛ فماذا يلزمها؟ هذا مع العلم أن هذه المرأة الآن قد كبرت وضعفت عن الصيام؛ فهل يجزي أن يصوم عنها ولدها أم كيف تصنع؟

  الجواب والله الموفق: أن هذه الأم إذا غلب في ظنها أنها هي التي قتلت رضيعها في حال النوم فاللازم عليها دية وصيام شهرين، وإن لم يحصل لها ظن بذلك فلا يلزمها شيء، والأصل براءة الذمة.

  هذا، وإن كانت عاجزة عن الصيام لكبرها أجزأها أن تطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من بر، ولا يجزي أن يصوم عنها ولدها، وإنما قلنا ذلك بالقياس على صيام شهر رمضان.

  فإن قيل: من أين للمرأة حصول الظن أو عدمه؟

  قلنا: يحصل ذلك من القرائن، فإن المرأة إذا انتبهت من نومها وهي في مكانها