[حكم تغيير النطفة في الرحم والعلقة والمضغة]
  ب - لحصول الخطر على الأم، وهذه الحالة موافقة للمذهب كما تقدم.
  ٢ - إذا أحست الأم بما يدل على حياة الجنين وقرر الأطباء ضرورة تنزيله لأن بقاءه يهدد حياتها بخطر الموت - فالذي يظهر لي هو جواز تنزيله لأمور:
  أ - أن المرأة مكلفة بحفظ ما في بطنها بقدر جهدها وطاقتها، فإذا قرر الأطباء أن قدرتها وطاقتها لا تتحمل بقاء الجنين في بطنها، وأنها إذا استمرت في حمله فستنهار قوتها وطاقتها، بل إنها ستفقد حياتها، فهنا يسقط عنها التكليف بالاستمرار في الحمل؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}[البقرة: ٢٨٦]، وقال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[التغابن: ١٦].
  ب - قد تعارضت مفسدتان هما: توقع موت الأم مع استمرارها في الحمل، وتوقع موت الطفل إذا أخرجته قبل وقت خروجه، والمقرر عند العقلاء كما يظهر هو: أن دفع أسباب الموت إذا توجهت على الإنسان نفسه وعلى غيره أن يدفعها عن نفسه، وعن غيره إذا أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه ذلك دفع أسباب الموت عن نفسه، ولا حرج عليه في الدفع عن غيره.
  ج - إذا كان لا يمكن استفادة حياة رجل إلا بهلاك الذي سينقذه فإنه لا يلام من ترك إنقاذه، ولا يتوجه عليه لوم، تقضي بهذا فطرة العقول.
  د - إذا أخبر الأطباء أن الجنين لا يمكن أن يعيش قطعاً فيجوز للمرأة إنزاله، وقد قال العلماء في المرأة تموت وفي بطنها حمل قد تحرك: إنها تترك من الدفن حتى يموت جنينها، أو تضرب ضرباً خفيفاً حتى يموت، ولم يقولوا ذلك إلا لما علم في العادة أن الجنين إذا خرج من بطن أمه قبل الشهر السادس فإنه يموت عادة، فلم يروا بأساً في فعل الأسباب المؤدية إلى موته.
  - أما المرأة المكرهة على الزنا الذي حملت منه كما تقدم في السؤال فيمكننا أن نقول: يجوز لها تنزيله؛ لأسباب: