تشريح الإنسان الميت
  وتشريح الحيوان من المنافع التي أباحتها الآية.
  وتشريحها على شكلين:
  ١ - تشريحها ميتة، ولا محذور في ذلك.
  ٢ - تشريحها حية، وقد يقول القائل في ذلك: إن تعذيب الحيوان يقبحه العقل ولا يبيحه الشرع.
  والجواب: أن تعذيب الحيوان محرم عقلاً وشرعاً، إلا أن الشارع الحكيم أباح ذلك إذا كان لمصلحة كالذبح للانتفاع بلحمها، وكالحمل عليها وكحرث الأرض.
تشريح الإنسان الميت
  هناك ثوابت عند علماء الإسلام أخذوها من دينهم الحنيف وهي:
  ١ - حرمة ميتة المسلم وميتة الكافر المعاهد، فلا يجوز في الإسلام أن يفعل بها أي فعل فيه إهانة.
  ٢ - يجوز شق بطن الميت المسلم لاستخراج مال في بطنه.
  ٣ - يجوز شق بطن الميتة المسلمة إذا كان في بطنها ولد حي.
  ٤ - ولا شك في جواز العمليات الجراحية لاستئصال المرض أو علاجه، بل يجوز قطع العضو بكامله لئلا يسري المرض إلى غيره من بدن الإنسان، ويجوز الكي والحجامة والفصد للاستشفاء بذلك؛ فبناءً على ذلك فيجوز تشريح ميتة الإنسان في الصور الآتية:
  ١ - يجوز للمسلم تشريح جثة الحربي المحارب للإسلام والمسلمين الذي ليس بينه وبين المسلم عهد ولا عقد.
  ٢ - ويجوز تشريح ميتة المسلم المرتكب لكبائر الذنوب المجاهر بها، والمعلن المجاهر بقطع الصلاة أو ترك الصيام إذا ماتوا غير تائبين.