من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب الديات

صفحة 487 - الجزء 2

باب الديات

في العاقلة

  قال أهل الذهب: إنه يقسط الدين على العاقلة في ثلاث سنوات، ولا يتحمل الرجل أكثر من تسعة دراهم تقسط عليه في ثلاث سنوات في كل سنة ثلاثة دراهم، وهي على الغني والفقير ... إلخ.

  قلت: قد تكون العاقلة قليلة العدد، والجاني فقير، وليس هناك بيت مال؛ فإذا رأى الحاكم أن يلزم أفراد العاقلة بما يهون على كل واحد منهم وإن كان كثيراً بالنسبة إلى ما ذكره أهل المذهب فللضرورة أحكامها، فقد تكون المائة درهم أو ما يعادلها في بعض البلدان من التافه، وكذلك في بعض الأزمان؛ فعلى الحاكم أن يراعي حالة الناس.

  نعم، إذا كان بين القبيلة قواعد وصحب في المعاونة في الديات والغرامات فينبغي أن يدفعوا الدية على حسب ما تقضي به الصحب أو العرف من التعجيل أو التأجيل.

[معاونة القبيلة التي تحملت مغارم في عيوب]

  سؤال: هل تجوز معاونة القبيلة التي تحملت مغارم في عيوب - وذلك أنها قتلت في وقت صلح وهدنة فتحملت لذلك غرامات كثيرة - أم لا؟

  الجواب والله الموفق: يجوز معاونتها فيما لزمها من المال، إلا إذا كانت المعاونة ستؤدي إلى تماديها في فعل مثل ذلك، وما يزال الناس يعاونون القاتل عمداً فيما يلزمه من الدية، ولم نسمع أحداً من العلماء يستنكر ذلك، وقد تحمل النبي ÷ دية الأنصاري الذي قتل في خيبر، وتحمل أمير المؤمنين # دية الذي قتلته همدان بحوافر خيولها، وهناك أخبار كثيرة عن كثير من وجوه العرب والمسلمين تحكي أنهم كانوا يتحملون الديات عن قاتلي العمد من أجل تسكين الفتنة بين الناس.