[رجوع الجد عن تمليكه لابن ابنه]
  الموصي، وبه قال المؤيد بالله وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي؛ انتهى بالمعنى من أصول الأحكام.
  قلت: المذهب هو الأول كما في الشرح، وهو الأقرب إلى الصحة.
  فإن قيل: إسقاطهم لحقهم في حال حياة المريض إسقاط له قبل ثبوته، والذي ينبغي أن يعتبر هو إسقاطهم بعد ثبوت الحق لهم، وهو لا يثبت للورثة إلا بعد الموت، وقياساً على الشفعة فإن إسقاطها قبل البيع لا يعتبر فلا تسقط إلا بإسقاطها بعد البيع.
  والجواب: أن حق الورثة قد تعلق بمال المريض شيئاً من التعلق، بدليل ما روي: «إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم»، فليس للمريض من ماله إلا الثلث، تصدق الله تعالى به عليه، وقد كان قبل المرض المخوف له أن يتصرف بجميع المال كيف شاء، مما يدل دلالة واضحة أن حق الورثة قد تعلق بالمال في حال المرض المخوف.
  وحينئذٍ فإذا أذن الورثة للمريض أن يوصي بأكثر من الثلث ثم مات المريض فليس لهم أن يرجعوا فيما أذنوا فيه؛ لأنهم أذنوا في حق كان ثابتاً لهم وقت الإذن.
  وبهذا يتبين لك فساد القياس على إسقاط حق الشفعة قبل البيع، فإن حق الشفعة لم يثبت للشفيع إلا بعد البيع، فلم يعتبر إسقاطه للشفعة قبل ثبوتها.
  وبعد، فإنه يؤيد ما ذكر في الأحكام:
  ١ - أن فيه الوفاء بالوعد والتزام الصدق، وقد مدح الله تعالى أهل ذلك، وذم خلف الوعد وعدم الوفاء بالعهد.
  ٢ - فيه السلامة من الخصام والنزاع.
  ٣ - فيه الإحسان إلى الميت والبر به.
[رجوع الجد عن تمليكه لابن ابنه]
  سؤال: إذا ملَّك الجد ابن ابنه مالاً؛ فهل يصح له الرجوع أم لا؟