من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[ما لا يجوز الرجوع فيه من الوصايا]

صفحة 504 - الجزء 2

  من التسامح فيه عند الموت وفي الوصايا، وذلك هي المظالم التي تحصل بين الجيران والأرحام والأقارب والأصحاب وأهل البلدة الواحدة، وبين أهل المعاملة، وهي مظالم لا بد من حصولها في العادة كأخذ (فِرْسَة) أو قطف ثمرة أو مغالطة في ماء، أو أخذ حزمة من العلف أو من الحطب أو أخذ حبل، أو بقية دين أو مغالطة في بقشتين أو نحو ذلك مما يكثر حصوله في العادة بين من ذكرنا.

  أما إذا كانت المظلمة كبيرة كأن يأخذ أرضه أو مزرعته بشهادة زور أو بالرشوة أو باليمين الفاجرة، أو يأخذها قهراً، أو يسرق سيارته أو نحو ذلك، فإن الآخذ لا يبرأ بما يكتبه الميت في وصيته.

  وإنما قلنا ذلك لما جرت به العادة والعرف من أنه يراد به نحو ما ذكرنا من المظالم لا المظالم الكبار.

  يؤيد ذلك: أن الميت يذكر مع ذلك ما عند الناس له من الديون، وإنما يبرئ ويسامح فيما وراءها من الأشياء اليسيرة، هذا ما ظهر والله أعلم.

[ما لا يجوز الرجوع فيه من الوصايا]

  من الوصية ما لا يجوز الرجوع فيه كالإقرار والنذر، أو كان عن حق واجب عليه لآدمي أو لله تعالى، فمثل هذا لا يجوز الرجوع فيه؛ وما سوى ذلك من الوصايا فللموصي أن يرجع قولاً وفعلاً.

[ذكر أحكام تتعلق بالوصايا]

  للمذهب: الوصية لمعدوم لا تصح، فلو أوصى لما يحدث من حمل امرأة معينة بعد موته لم تصح الوصية.

  وإذا قال: أوصيت بكذا لورثة فلان فلا يدخل إلا من كان موجوداً عند موت الموصي لا من يحدث من بعد؛ لأن ذلك تمليك عين فلا يصح لمعدوم.

  - إذا أوصى بثلث ماله أو ربعه وله مال حال الوصية ثم زاد المال فالعبرة بما كان حال الوصية ولو نقص فيخرج ثلثه أو ربعه، فإن نقص المال الموجود حال الوصية