[ما لا يجوز الرجوع فيه من الوصايا]
  حتى تلف وحصل للموصي بعد ذلك مال فالعبرة بما هو موجود حال الموت.
  - تصح الوصية للذمي المعين ولفاسق معين ولا يشترط فيها القربة، ولا تصح للفساق على العموم؛ لأنها تكون حينئذٍ إغراءً على الفسق.
  ولا تصح أيضاً لكافر حربي؛ لما جاء من النهي عن البر والإقساط إليهم في قوله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٨ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٩}[الممتحنة].
  - الذي لا يسقط بالموت دين الآدمي كالقرض والأرش والمهر وثمن المبيعات وقيم المتلفات.
  ووقع الخلاف في حقوق الله تعالى التي صارت في الذمة كالزكوات التي هي غير باقية بأعيانها والكفارات وحق الآدمي غير المعين الذي التبس مالكه؛ فإن أبا حنيفة وزيد بن علي ومالكاً يقولون: إن هذه الحقوق تسقط بالموت؛ لتعلقها بالذمة، والذمة تبطل بالموت، وهذا ما لم يوص، فإن أوصى بها فلا خلاف أنها لا تسقط. أفاد هذا في التاج للمذهب.
  قلت: فلا يجوز للوصي أن يخرج ما وقع فيه الخلاف إلا بحكم حاكم أو برضا جميع الورثة.
  - يعمل الوصي بمذهب الموصي فيما لزم الموصي في حال حياته، فإذا كان الموصي يرى وجوب الزكاة في الخضروات واستقر عليه زكاة وجب على الوصي أن يخرجها ولو كان مذهبه أنه لا زكاة فيها، وأما في المستقبل فالواجب على الوصي أن يعمل بمذهبه من الوجوب وعدمه، أما في المصرف فيعمل الوصي بمذهبه مطلقاً.
  والصبي إذا بلغ فإنه يخرج زكاته على مقتضى مذهب الوصي، وأما فيما يستقبل فيخرجها على مذهبه.