من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم تصرف الكبير من الإخوة في التركة]

صفحة 509 - الجزء 2

  أن يبيع ما لا يملك.

  غير أنه يجوز للرجل أن يتنازل عن حصته من الوقف لشريكه في ذلك الوقف، وكذلك له أن يؤجرها، ويبطل تنازله وتأجيره بموته؛ لأن حقه في التركة قد انقطع وانتقل إلى ورثته.

[حكم تصرف الكبير من الإخوة في التركة]

  سؤال: رجل له شركاء في التركة أيتام، يقوم بتنمية المال وإصلاحه ويحصل له في ذلك دخل كبير هو وإخوته الأيتام، فهل يحق له أن يعير شيئاً من التركة مما جرت به العادة؟ وهل يحق له أن يعطي السائل والمتعون ونحو ذلك مما يبتلى به أهل الأموال؟

  الجواب والله الموفق: الذي يظهر أن الرجل المذكور في السؤال يجوز له فعل ما ذكر في السؤال بشرط أن لا يتجاوز الحد المتعارف عليه، ولا يجوز له أن يعطي السائل والمتعون ونحوهما أكثر مما يُعطى مثلهم من مثله.

  وإنما قلنا بجواز ذلك من أجل العرف المتعارف عليه من إطعام الضيف وإكرامه وإعطاء السائل ونحو ذلك، وقد ذكر أهل المذهب مثل ذلك في حق العبد المأذون له في التجارة كما في الشرح. أما شريك اليتيم الذي لا يقوم بإصلاح المال وتنميته فلا يجوز له أن يعطي منه شيئاً.

[إذا مات الميت وعليه ديون لله وللآدميين]

  إذا مات الميت وعليه ديون لله تعالى كالزكاة والكفارات والنذور، وديون للآدميين - فيلزم إخراجها وتسديدها.

  فإن كانت التركة لا تفي بما عليه فقد اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم: تقدم ديون الآدميين فتسدد قبل ديون الله؛ لأن الله أسمح الغرماء، وبعضهم قال: لا تقدم بعض الديون على بعض، بل تحصص التركة بين الديون جميعاً، ديون الله وديون الآدميين.