[تفسير ولاء الموالاة]
  وبعضهم قال: تقدم ديون الله تعالى على ديون المخلوقين لحديث: «فدين الله أحق أن يقضى».
  قلت: أجد نفسي تميل إلى القول الثاني وهو أن الديون سواء ديون الله وديون الآدميين وذلك:
  ١ - لاشتراكها في وجوب القضاء.
  ٢ - ولأن الميت إذا مات انتقل الدين من ذمته إلى ماله بدليل: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[النساء: ١١]، فيجب أن يأخذ كل دين حصته من ماله.
  والذي يتوجه القول به هو تقديم الدين القطعي على الدين الظني، فما وجب قضاؤه قطعاً وجب تقديمه على ما وجب قضاؤه بالظن.
[تفسير ولاء الموالاة]
  الولاء قسمان: ولاء الموالاة، وولاء الاعتاق.
  فولاء الموالاة: أن يسلم الحربي على يد المسلم، إما بوعظه أو مجادلته أو نحو ذلك؛ فإذا أسلم على يديه ثبت له الولاء، وقد فسر رسول الله ÷ الولاء فقال: «إنه لحمة كلحمة النسب» أي: قرابة كقرابة النسب؛ فإذا مات الحربي الذي أسلم فإن الداعي له إلى الإسلام أولى بميراثه إذا لم يكن له ورثة من المسلمين.
[الكتابة تقوم مقام الكلام]
  القلم أحد اللسانين، وقال تعالى: {اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ٤}[العلق]، وقال تعالى: {ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ١}[القلم]، وقال سبحانه: {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ٧٩}[البقرة]، وقال سبحانه في آية الدين: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...} إلى آخرها [البقرة ٢٨٢]، وذكر الله كتاب نبي الله سليمان إلى بلقيس: {إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ٢٩ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ