[التوليج]
صفحة 516
- الجزء 2
  بينة التوليج ولا دعواه، فتصح ولو قصد منع الورثة، ولو أقر أنه منعهم، هكذا في شرح الأزهار وحواشيه للمذهب(١).
  قلت: والفرق بين المسألتين أن للمالك أن يفعل في ملكه ما يريد، فله أن يبيع ويهب ويملك من شاء لأي غرض ولأي غاية، لا حجر عليه إلا في المرض المخوف فليس له إلا ثلث ماله يتصرف فيه.
(١) شرح الأزهار ٤/ ١٦٧.