من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

المحتسب

صفحة 525 - الجزء 2

المحتسب

  الحسبة هي: القيام ممن لا يبلغ درجة الإمامة بالاجتهاد وغيره من مصالح المسلمين.

  وشروطه: عقل وافر، وورع كامل، وجودة رأي مع حسن تدبير، والعلم بقبح ما نهى عنه، وحسن ما أمر به أو وجوبه.

  قال المنصور بالله #: بهذه الشروط يجوز أن يكون محتسباً، وسواء كان قرشياً أو عربياً أو عجمياً. انتهى من حواشي شرح الأزهار نقلاً عن الصعيتري.

  هذه الحاشية جاءت تعليقاً على قوله في الأزهار وهو يعدد شروط صحة القضاء: السادس: أن يكون معه - (القاضي) -: (ولاية من إمام حق أو محتسب) ... إلخ.

  قلت: بهذا نرد ونجيب على الذي يقول: إن المذهب الزيدي يحتكر الولاية العامة، فيجعلها خاصة بآل الرسول ÷ دون غيرهم.

  فهذه أقوال علماء الزيدية تتحدث عن مذهبها في هذا الباب، وتذكر المحتسب والشروط التي يجب أن تتوفر فيه، ويشترط عندهم أيضاً في المحتسب لصحة ولايته العامة: ألَّا يكون في الزمان إمام.

[من مات ولم يغز]

  في مسلم حديث: «من مات ولم يغز، ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق»، قال عبدالله بن المبارك: فنرى أن ذلك على عهد رسول الله ÷. اهـ

  قلت: ذلك على عهد رسول الله ÷ وبعده إلى انقطاع التكليف، وذلك لأن من شأن المؤمن السمع والطاعة لله تعالى في فعل كل ما أمر به، وترك ما نهى عنه، وعقد النية والعزم على ذلك، ومن جملة ما أمر الله تعالى به وفرضه على المؤمن الجهاد إذا توفرت أسباب وجوبه، ولم يكن عند المؤمن مانع شرعي.

  وأهم أسباب الوجوب هو وجود سلطان عادل يقاتل المسلم تحت رايته، وكما ذكرنا فمن شأن كل مؤمن أن يوطن نفسه على القيام بفريضة الجهاد،