[دار الحرب]
  و ... إلخ، وقد قال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}[البقرة: ١٩٥].
  وقد أجاز الله تعالى الصلح مع العدو في حالة ضعف المسلمين وحرمه مع قوتهم، فقال سبحانه: {وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ}[آل عمران: ١٣٩]، وقال سبحانه في وقت ضعف المسلمين: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا}[الأنفال: ٦١].
  وهكذا صنع رسول الله ÷ فصالح أعداءه من المشركين في حالة ضعف المسلمين، ثم نبذ إليهم عهودهم حين تعاظم أمر الإسلام وقويت شوكته.
[دار الحرب]
  قال في كتاب الدرة اليتيمة للإمام المنصور بالله #: قال - أي الإمام أحمد بن سليمان # -: ودار الحرب هي القرية أو الناحية التي يتمسك فيها أهلها بخصلة من خصال الكفر، ولا يمكنون أحداً من السكنى فيها إلا بأن يظهر التمسك بما يدينون به من ذلك، وأن يكون ممن يظهر شيئاً من ذلك على ذمة أو جوار، فمتى كانت الناحية أو القرية بهذا الوصف كانت دار حرب، هذا هو الصحيح والمقرر من مذاهب العترة الطاهرة. انتهى.
  قلت: فعلى هذا التحديد لا تكون أرض الكفار التي تترك فيها الحرية الكاملة للمسلمين في إظهار عقائدهم وشعائرهم من الأذان والصلاة جمعة وجماعة، ونشر عقائدهم في الصحف والمجلات لا تكون مثل هذه الأرض دار حرب، كما هو الحال اليوم في الدول الغربية كفرنسا وبريطانيا؛ فإن قوانينها جارية بذلك.
  غير أن الإمام المنصور # قال في هذا الكتاب بعد ذلك: إن العبرة في البلد بالغلبة فإن كانت الغلبة لأهل الكفر كانت الدار دار كفر، ولا عبرة بالأقلية وإن كانوا يظهرون ديانتهم بحرية كاملة من غير جوار.
  واستدل على ذلك بمكة قبل الهجرة فإنها كانت دار كفر بلا خلاف مع أن المسلمين من بني هاشم كانوا يظهرون دينهم من غير جوار حتى مات أبو طالب