من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم موظف في الجيش يتجنب الظلم]

صفحة 552 - الجزء 2

  جائز؛ وذلك لأنه من التعاون على الإثم والعدوان؛ إذ ليس في الإسلام من الضرائب المالية غير الزكاة، أما ما عداها فعدوان وسحت.

  وهذا إذا لم تكن السلعة ضرورية كالحبوب والدقيق والأدوية ونحو ذلك، فإن كانت كذلك فيجوز شراؤها من الخارج والمرور بها على الجمارك ودفع الرسوم، وهذا إذا لم يكن استيرادها إلا كذلك.

  نعم، يجوز المرور بالسلعة من الميناء، فإذا احتجزتها الجمارك فليتأبّ من تسليم الرسوم تحت أيّ عذر: كعدم الفلوس، فإذا احتجزوا بعضها وأطلقوا له البعض الآخر حتى يؤدي الرسوم أخذ البعض ثم يحاول من بعد ذلك في إطلاق الباقي واستفدائه بما أمكن.

[حكم موظف في الجيش يتجنب الظلم]

  سؤال: موظف في الجيش يعمل في الحدود بين دولتين، يتجنب غاية التجنب أن يظلم أحداً أو يعاون على ظلم أحد، بل إنه كثيراً ما يساعد المتهربين ويعينهم على التهرب، فهل عليه في هذا العمل من بأس؟

  الجواب والله الموفق: أن الموظف إذا كان في عمله كما ذكر فلا حرج عليه إن شاء الله، وذلك أن العمل مع الظالم ليس محرماً لذاته، بل لما يترتب عليه من المفاسد، فالموظف الذي لا يعين الظالم على ظلمه، ولا يعاون على ظلم أحد - غير داخل في الوعيد الوارد في الظلمة وأعوان الظلمة.

  وقد يدل على ذلك: أن كثيراً من صلحاء الصحابة قد تولوا لبعض الظلمة شيئاً من الأعمال، وقد كان بعض أئمة أهل البيت والياً لنقابة الطالبيين في زمن بني العباس قبل دعوته إلى الإمامة.

  والأولى والأسلم هو الابتعاد عن ذلك، ومن هنا لم يقبل الإمام القاسم بن إبراهيم هدية الظالمين، ولا رضي أن يفعل ما يأنسون به كالمكاتبة ونحوها.