من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

كتاب السير

صفحة 551 - الجزء 2

  الجهة الآخذة، وعن الرضا بما فعلت؛ لما جاء في الأثر: «من رضي عمل قوم أشرك في عملهم»، و «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى».

  هذا، والأولى هو الابتعاد عن معاملة الظالم بقدر المستطاع، غير أنا ذكرنا ما ذكرنا من الجواز لعموم البلوى بهذه المسألة؛ فإن القوانين الغربية قد صارت هي المسيطرة في بلاد المسلمين، وكذلك الشركات الغربية مسيطرة على أسواقنا، فالنسبة الكبرى من البترول تملكه شركات أجنبية، والاتصالات شركات غربية، و ... إلخ، ولا يمكن المسلم أن يقاطع مثل ذلك.

  والكهرباء أصبح شبه ضروري، ويؤخذ على المستهلك مع قيمة الكهرباء ضرائب ورسوم أخرى، وكذلك مع قيمة البترول؛ لهذا قلنا إنه يجب على الدافع أن لا يكون له نيّة في دعم الإقتصاد الأمريكي أوالفرنسي، أو مسؤولي الضرائب والرسوم، ولا مانع من ذلك مع الحاجة ومع عدم نيّة دعم تلك الجهات.

  فإن قيل: فما هي المعاونة المحرّمة التي جاء الوعيد على فاعلها كما في رسالة التحذير ونحوها؟

  قلنا: المراد بالمعاونة المناصرة بالنفس والمال والرأي والنصيحة، وصور ذلك وأنواعه لا تخفى، وليس من ذلك ما ذكرناه، كما بينا سابقاً.

  سؤال: هل يجوز للتاجر أن يستورد السلع من خارج البلاد ثم يدفع باختياره الجمارك والرسوم ... إلخ؟

  الجواب والله الموفق: يمكن أخذ الجواب مما سبق، ونزيد فنقول:

  جلب السلع واستيرادها وبيعها مما أحلّه الله تعالى بنصّ القرآن في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}⁣[البقرة ٢٧٥]، وقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}⁣[النساء: ٢٩].

  وعلى هذا فاستيراد السلعة وشراؤها من خارج البلاد جائز حلال، أما الذهاب بالسلعة إلى دائرة الجمارك وأداء الرسوم الجمركية بالاختيار فذلك غير