من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[بحث حول أفضل أنواع البر]

صفحة 554 - الجزء 2

  ٣ - فوائد في ترجيح الأدلة، فإنه يرجح الدليل على معارضه بكون العامل به أعلم أو أكثر أو من الأئمة المشهورين أو من أئمة أهل البيت إلى غير ذلك.

  ٤ - فوائد عند الإفتاء بصحة ما فعله العامي الصرف لموافقته قول قائل من علماء الأمة.

  ٥ - الاستئناس، فإن المجتهد قد يترجح له في مسألة رأياً فيهاب الإقدام عليه، فإذا رأى بعض الأئمة قد ذهب إلى ذلك الرأي أنس إليه وأقدم على القول به.

  أما المقلد:

  ١ - فلتحتم العمل في حقه بقول من أقوال المجتهدين؛ لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٧}⁣[الأنبياء].

  ٢ - السعة والرحمة للمقلد ليختار أيسر المذاهب وأوسعها عند من يجوز ذلك.

  ثم نقول بعد ذلك: لا ينبغي إطلاق الفضل على الجهاد أو على العلم، والذي ينبغي كما يظهر لي هو التفصيل، وهو: يفضل العلم ويقدم في:

  ١ - العلم بما لا يعذر المسلم بجهله وذلك العلم بالله تعالى ورسله واليوم الآخر وما يلحق بذلك، وهو ما يسمى بأصول الدين، والمراد معرفة المسائل المهمة بأدلتها دون التعمق وتفصيل الخلافات و ... إلخ، فإن هذا العلم لا يتم الإيمان إلا باستحكام معرفته، ومن هذا العلم معرفة أهل الحق ليكون معهم ويصير إليهم؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ١١٩}⁣[التوبة].

  ٢ - العلم بما يتحتم ويتعين عليه العمل به من الطاعات، ويتعين عليه تركه من المعاصي، وذلك مثل معرفة الصلاة ومعرفة الزكاة إن كان من ذوي اليسار، ومعرفة حقوق الوالدين والأرحام، وحقوق الجار والمسكين والأيتام، و ... إلخ، وما أشبه ذلك من الواجبات المعينة المتحتمة التي لا يقوم بها غيره.

  وكذلك معرفة ما يجب من الموالاة لأولياء الله ومعاداة أعداء الله، ومعرفة