متى يبطل تصرف من كان صحيح التصرف
  فإن قيل: قد قال أهل المذهب: الترخيص في فعل المعصية لا يكون إلا عند الضرورة، ولا ضرورة فيما وقع السؤال عنه؛ لأن الضرورة المقصودة في هذا الباب هي خوف الموت أو القتل، أو قطع عضو، أو حدوث داء عضال، أو نحو ذلك.
  قلنا: الأمر هو كما ذكر أهل المذهب، وما ذكرناه هو الترخيص في الحكاية، وحكاية الباطل ليست معصية.
  ولكن حكاية الباطل لا تجوز إلا للحاجة إلى حكايتها؛ لأن الواجب هو إماتة الباطل ودفنه.
  وقد حكى الله تعالى في القرآن كثيراً من مذاهب المشركين واليهود والنصارى، وكثيراً من أقوال المنافقين والمبطلين.
متى يبطل تصرف من كان صحيح التصرف
  سؤال: ما هو الحد الذي يبطل عنده تصرف من كان صحيح التصرف؟ وفي أي موضع نصّ عليه أهل المذهب؟
  الجواب:
  الحد الذي يبطل عنده تصرف المالك هو:
  ١ - الجنون، فإذا جن المالك بطل تصرفه في ملكه.
  ٢ - المرض المخوف، فإذا وصل بالمريض مرضه على مشارفة الموت بطل تصرفه إلا في الثلث.
  ٣ - إذا جرح المالك جرحاً يموت منه قطعاً بطل تصرفه في المال كله، وصار في الحكم كالميت.
  ٤ - إذا حكم الحاكم على المالك بالحجر عن التصرف لسوء تصرفه بماله، أو لديون تحيط بماله، أو لنحو ذلك.
  ٥ - وهناك مسائل متفرقة مثل التصرف في الصدقة قبل قبضها، وفي الخمس قبل أن يحاز، وفي الرهن، وإلخ. هذا جواب على أحد احتمالين في السؤال.