[حكم زيارة الولد قبر والده الفاسق]
  ويلزم أيضاً قضاء حوائجهما إذا احتاجا، فلينفق عليهما إذا احتاجا، ويواسيهما مما رزقه الله؛ إذ ليس من البر أن يبيت الولد شابعاً وأبواه يبيتان جائعين.
  ثم يلزمه من بعد ذلك ما جرى به العرف والعادة من الزيارات ونحوها من الإتحاف بالشيء والهدية، ويكررها على حسب ذلك.
  هذا، وكل ما ذكرنا يعد في الأعراف والعادات إحساناً، ولا يعد تاركه محسناً.
  هذا، وأما الواجب من الإحسان إلى الأرحام هو ترك الأذى والإنصاف والزيارات على ما جرت به العادات، والإتحاف بالشيء والهدايا إن كان هناك عادات بذلك، وكل على قدر إيساره وإعساره، والضيافات على حسب العرف والعادة، والمناصرة في الحق، وإلى آخر ما تجري به العادات والأعراف عند الناس من ذلك.
  وهناك حقوق حث عليها الشرع والعرف، منها: عيادته إذا مرض، وتشميته إذا عطس، والسؤال عنه إذا غاب، وتشييع جنازته إذا مات، وتعزيته إذا أصيب، وتهنئته إذا حدث له نعمة، و ... إلخ، ومثل هذا وإن ورد في حقوق المؤمنين العامة فإن ذوي الأرحام أولى بذلك.
[حكم زيارة الولد قبر والده الفاسق]
  سؤال: رجل فاسق مات وفي يوم موته لم يصل صلاة الفجر، فقال ولده: هل تجوز له زيارته؟
  الجواب والله ولي التوفيق: هناك أمران، هما: الزيارة، والدعاء:
  أما الدعاء للأب الفاسق بالرحمة والمغفرة وبثواب الآخرة فلا يجوز؛ لقوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ١١٣ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ١١٤}[التوبة].